( فرع ) قال في النوادر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الجار يظهر شرب الخمر وغيره فليتقدم إليه وينهه فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى الإمام ، والشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت على شراب قال : أما البيت الذي لم يعلم ذلك منه فلا يتبعه ، وإن كان بيتا معلوما بالسوء قد تقدم إليه فيه فليتبعه الشرطي انتهى . من الترجمة الثانية من كتاب الشهادات .
ص ( أو شهد وحلف )
ش : قال
ابن عبد السلام : إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به ( فإن قلت ) هذا الوجه من الحرص لا يدل على ضعف في الشهادة ألا ترى أنه قد جاء في كتاب الله فيقسمان بالله وعلى ما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ( قلت ) قد قيل إن الحكم منسوخ وبتقدير كونه محكما فالشهود لم يبدءوا باليمين وإنما طلبت منهم فلا يضر انتهى . وقال
ابن حجر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الشهادات قال
ابن بطال في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16760عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحدهم يمينه } : يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها . قال : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الزاهي
من قال : أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته ; لأنه حلاف وليست بشهادة قال
ابن بطال : والمعروف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافه انتهى .