( فرع ) قال في النوادر في الترجمة المذكورة من النوادر ومن العتبية : روى
عيسى عن
ابن القاسم فيمن
له قبل رجلين حق وأيهما شاء أخذه بحقه فأقر أنه قبضه من أحدهما ، والآخر يقول : أنا دفعته إليه فشهادة القابض للدافع ههنا جائزة إذ ليس له عليهما شيء يجر به إلى نفسه شيئا انتهى .
ووقعت مسألة وهي أن
رجلا شهد على حاكم بثبوت وقف عنده والحالة أن الرجل المذكور ليس له الآن استحقاق في الوقف حال أداء الشهادة وإنما يئول إليه بمقتضى ما رتبه الواقف فهل تقبل شهادته في ذلك فأجاب بعضهم بأنه إن كان لا يحصل له انتفاع بهذا الشيء الموقوف إذا صار من أهله بأن يكون الوقف يسيرا قبلت شهادته وإلا ردت قياسا على الفرع المتقدم وهو ظاهر والمسألة في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من الشهادات وهي المسألة الثانية وهي أيضا في النوادر والله أعلم .