( مسألة ) من
شهد شهادة تؤدي إلى رقه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في نوازله : إنها لا تجوز ونصه ، وسمعته أي
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ سئل عن
رجل أعتق عبدين له فشهدا بعد عتقهما أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينار أن شهادتهما تجوز في المائة ولا تجوز في غصبه رقابهما ; لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسهما ولا يجوز لحر أن يرق نفسه . قال
ابن رشد :
nindex.php?page=showalam&ids=15968ولسحنون في كتاب ابنه لا تجوز شهادتهما ولا في المائة وهو الأظهر ; لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها بخلاف إذا رد بعضها للسنة والمشهور إذ رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها وقيل إنه يرد ما لا تهمة فيه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هذا ، والمشهور إذا رد بعض الشهادة للسنة كشهادة رجل واحد أو امرأتين في وصية فيها عتق ومال أن يجوز منها ما أجازته السنة وهو الشهادة بالمال فيثبت بالشاهد مع اليمين أو بشهادة المرأتين مع يمين وقيل يبطل الجميع ; لأنه لما رد بعضها وجب ردها كلها وذلك قائم من المدونة وحكاه
البرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وجميع جلسائه انتهى مختصرا . وذكر هذه المسألة في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في ثلاثة مواضع وفي مسائل الأقضية من
البرزلي من ذلك مسائل ، وذكر في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أيضا مسألة من
شهد شهادة تؤدي إلى حده أنه تسقط شهادته ويحد كما إذا شهد شاهدان أن رجلا طلق امرأته ألبتة وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها كالمرود في المكحلة وقال
ابن الماجشون : الحد ساقط عنهما لسقوط شهادتهما في الطلاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الشهادة ساقطة ولا حد عليهما . قال
ابن رشد : وقيل يلزمه الطلاق ويحدان وهو الذي يأتي على مذهب
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في إيجاب الحد على الشاهدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق أظهر من قول
ابن الماجشون [ ص: 170 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون انتهى . وانظر توجيه الأقوال فيه والله أعلم .