مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كعلى مورثه المحصن بالزنا )

ش : قال ابن رشد في أول سماع سحنون في كتاب الشهادات : وإذا سقطت شهادتهم بأي وجه سقطت وجب الحد عليهم وقد قال سحنون : إذا سقطت شهادتهم بالظنة ولا فرق بين أن تسقط بالظنة أو بالجرحة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية