ص ( أو بدين لمدينه )
ش : يعني أن
شهادة رب الدين للمديان بدين له على شخص آخر لا تجوز ; لأنه يتهم أن يكون شهد له بذلك ليقضيه منه .
( تنبيهات الأول ) قيد رحمه الله المسألة بكون رب الدين شهد للمديان بدين ولا خصوصية للدين ، وفرضها في التوضيح فيما إذا شهد له بمال ويدخل فيه ما إذا شهد له بقضاء دين عليه فإنها شهادة بمال وهو ظاهر الرواية كما سيأتي .
( الثاني ) أطلق رحمه الله في رد شهادته ولم يفرق بين أن يكون المديان مليئا أو معسرا وتبع في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعلى ذلك اقتصر
ابن فرحون في تبصرته وذكر في التوضيح في ذلك ثلاثة أقوال : ( الأول ) رد شهادته مطلقا وهو مذهب
ابن القاسم ( الثاني ) إجازتها له وإن كان معدما وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ( الثالث ) التفرقة بين أن يكون المديان معدما فتمنع الشهادة ، وبين أن يكون مليئا فتجوز وتبع
المصنف في حكاية هذه الأقوال
ابن عبد السلام وتبعهما صاحب الشامل فقال : ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح ، وثالثها إن كان معسرا انتهى . ونقل في البيان القول بجواز شهادته له مطلقا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
ابن القاسم وذكر عن
ابن القاسم أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القول بالتفرقة بين المليء والمعدم وجعله
ابن رشد تفسيرا فقال في رسم اغتسل من سماع
ابن القاسم من كتاب الشهادات : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حق جائزة
ابن القاسم بلغني عنه إن كان المشهود له موسرا قبلت وإلا لم تقبل ; لأنه إنما شهد لنفسه ، قال
ابن رشد : ما بلغ
ابن القاسم من تفرقة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين كون المشهود له مليا أو معدما مفسر لما سمعه منه مجملا وهذا إن كان الدين حالا أو قرب الحلول ، وإن بعد جازت شهادته كما لو كان مليا ، وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة قاله بعض أهل النظر وهو صحيح انتهى باختصار
ابن عرفة وعلى كلام
ابن رشد هذا اقتصر
ابن عرفة ولم يحك فيه خلافا فتأمله فإنه مخالف لما نقله
المصنف في التوضيح عن
ابن القاسم من رد شهادته مطلقا ، وأيضا فقد نقل
ابن عبد السلام والمصنف القول بالتفرقة عن بعضهم وجعلوه خلافا ونقله في البيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
ابن القاسم [ ص: 171 ] وجعله تفسيرا وهذا هو الظاهر من المذهب ولذلك اعتمده
ابن عرفة فاقتصر عليه وكذلك
القرافي في الذخيرة .
( الثالث ) أطلق
المصنف في رد الشهادة وتقدم في كلام
ابن رشد تقييد المسألة بحلول الدين أو قرب حلوله والله أعلم .