( مسألة )
[ ص: 172 ] وأما
شهادة الوصي على الميت أو له فقال في كتاب الشهادات من المدونة : وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت .
ابن يونس مع يمين الطالب أنه ما قبض منه شيئا ولا سقط عنه بوجه ما ا هـ ثم قال في المدونة : ولا تجوز شهادة الوصي بدين للميت إلا أن يكون الورثة كبارا وهم بحال الرشد يلون أنفسهم لا يتهم على قبض لهم فتجوز انتهى . وفي المقرب
وشهادة الوصي على الميت جائزة وإن شهد بدين للميت على أحد لم تجز شهادته ; لأنه يجر إلى نفسه إلا أن تكون الورثة كلهم كبارا مرضيين ولا يجر بشهادته إلى نفسه شيئا فشهادته جائزة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن
شهد أوصياء ميت أن الميت أوصى لفلان جازت شهادتهم وقال غيره وهذا إذا ادعى ذلك فلان ولم يكن لهما فيما شهدا به شيء يجرانه إلى أنفسهما وكذلك شهادة الوارثين في مثل هذا إذا شهدا أن الميت أوصى لفلان فشهادتهما في ذلك جائزة إذا لم يجرا بها شيئا إلى أنفسهما ا هـ من كتاب الشهادات .