ص ( ولا إن شهد باستحقاق وقال : أنا بعته له )
ش : قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في آخر ترجمة الرجل يشهد لغيره ولنفسه ما نصه : سئلت عمن
شهد لرجل استحق ثوبا أنه له بعته أنا منه فأجبت بأنه لا تجوز شهادته ; لأن من شهد له بشيء أنه ملكه بشرائه إياه من فلان فلا تتم فيه الشهادة حتى يقولوا : إن فلانا البائع علمنا أنه يملكه أو يحوزه حيازة المالك حتى باعه من هذا ، فهذا الشاهد البائع لم يثبت ملكه للثوب إلا بقوله انتهى .