( فرع ) قال في الطراز لما تكلم على تارك الصلاة في آخر باب الأوقات من
حلف على صلاة أنه لا يفعلها فلما دخل وقتها مات قبل خروجه فلا يختلف أنه غير معاقب الذي ما صلاها ، ولا يكفر بتصميمه على أنه لا يصلي انتهى .
( قلت : ) هو وإن كان غير معاقب على ترك الصلاة فإنه معاقب على تصميمه على ترك الصلاة فإن العزم على المعصية والتصميم عليها معصية فيؤاخذ بذلك ، وهذا إذا مات فجأة مع ظن السلامة والله - تعالى - أعلم .