ص ( ولا
إن أخذ من العمال أو أكل عندهم [ ص: 174 ] بخلاف الخلفاء )
ش : قال في آخر سماع
سحنون من كتاب الشهادات في مسألة طويلة سئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد يكون الرجل يقبل صلة السلطان ويأكل طعامه وسلاطين هذا الزمان من قد علمت أتراه بذلك مجرحا ساقط الشهادة ( فإن قلت ) إن ذلك جرحة في شهادته فقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة الهدى والعلم قد أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جوائز
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج من قد علمت وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب جوائز
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جوائز
أبي جعفر ( فإن قلت ) إنهم يأخذون ذلك على وجه الخوف فإن منهم من يأمن السلطان بترك الأخذ منه فلم نر إلا خيرا وقد ذكر أن
أبا جعفر أمر
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بثلاث صرر دنانير فاتبعه الرسول بها فسقطت منه صرة في الزحام فلما أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة فأنكر أن يكون أخذ غير الصرتين فألزمه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالثالثة وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها فدفعها إليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعا فإن رأيت طرح
شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه يأكلون ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : من قبل جوائز السلطان ساقط الشهادة عندنا وأما الأكل فمن كان ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة
وأما المدمن الأكل فساقط الشهادة ، وأما احتجاجك بقبول
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لجوائز السلطان فقد قست بغير قياس واحتججت بما لا يحتج به من قبل أن قبول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لها من عند من تجري على يده الدواوين وهو أمير المؤمنين وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لإجماع الخلق على قبول العطاء من الخلفاء ممن يرضى به وممن لا يرضى به ولم نعلم أحدا من أهل العلم أنكر أخذ العطاء من زمن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى اليوم وأما قولك في القضاة فإنما هم أجراء المسلمين آجروا أنفسهم فلهم أجرهم من بيت مال المسلمين وأما ما ذكرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقد سمعت
علي بن زياد ينكر
[ ص: 175 ] ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ويدفعه قال
ابن رشد : قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن قبول الجوائز من العمال المضروب على أيديهم جرحة تسقط الشهادة والعدالة صحيح ، ومعناه عندي إذا قبضوا ذلك من العمال على الجباية ; لأنهم إنما جعل إليهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها ومواضعها ، وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة أو خليفة الخليفة قبض الأموال وجبايتها وتصريفها باجتهادهم
nindex.php?page=showalam&ids=14078كالحجاج وشبهه من الأمراء على البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم فقبض الجوائز منهم كقبضها من الخلفاء ، فإن صح أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جوائز
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فهذا وجهه ، ثم تكلم على حكم أخذ القضاء والحكام الارتزاق من العمال الذين فوض إليهم النظر في ذلك وضرب على أيديهم فيما سوى ذلك وأجاز لهم أخذ ذلك منهم ثم تكلم على حكم ما إذا كان المجبى حلالا أو حراما أو مشوبا بحلال وحرام وأطال في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم .