ص ( ولم يحضر كبير ) ش : أطلق رحمه الله في الكبير فظاهره سواء كان الكبير ممن تجوز شهادته أو ممن لا تجوز شهادته فيفهم منه أن علة عدم قبول
شهادة الصبيان مع حضور الكبير إنما هو لأجل خوف التخبيب وذلك أنه إذا حضر بينهم كبير تجوز شهادته فشهادتهم ساقطة على المشهور خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة ، قال في التوضيح : لم يخالف في ذلك إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في أحد قوليه انتهى .
واختلف في علة سقوط شهادتهم هل هو خوف التخبيب أو للاستغناء بشهادة الكبير ؟ ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فإن كان فاسقا أو عبدا أو كافرا فقولان ، قال في التوضيح : أي الكبير الحاضر إن كان ممن
[ ص: 178 ] لا تجوز شهادته كالكافر والفاسق والعبد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأصبغ : لا يضر حضورهم بشهادة الصبيان
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : ولا خلاف منصوص فيه عندنا ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه ثم توقف ، فالقول بعدم الإجازة على هذا ليس بمنصوص إلا أنه لازم على التعليل بالتخبيب بل التخبيب في حق هؤلاء أشد والأول مبني على التعليل بارتفاع الضرورة بشهادة الكبير انتهى . وتبعه على هذا في الشامل فقال : ولا يضر رجوعهم بخلاف دخول كبير بينهم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون إلا إن كان كافرا أو عبدا أو فاسقا على المنصوص انتهى . فتبع صاحب الشامل
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في أن القول بسقوط شهادتهم غير منصوص وجعل
الرجراجي القول الثاني منصوصا ، ونصه : إذا حضر كبير فإن كان شاهدا عدلا فلا خلاف أن شهادة الصبيان ساقطة لوجود الكبير العدل ، وإن كان ليس بعدل فالمذهب على قولين : أحدهما أن شهادتهم جائزة وهو قول
ابن الماجشون وأصبغ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه مثله ، والثاني أن شهادتهم لا تجوز لحضور الكبير وإن كان ليس بعدل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في كتاب أبيه وإن كان مشهودا عليه فلا تجوز شهادتهم عليه باتفاق وكذا شهادتهم في الجراح أو في النفس إن كان عاش حتى يعرف ما هو فيه وإن مات من ساعته جازت شهادتهم له انتهى . وصرح
ابن يونس بالقول الثاني ونصه بعد أن حكى قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأصبغ ، وهذا خلاف ما في كتاب
ابن المواز ; لأنه قال فيه : إنما يتقى من الكبير أن يعلمهم أو يخببهم فلا تراعى في ذلك الجرحة انتهى . ونقله
أبو الحسن وزاد فقال : حاصله قولان فنظر
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ومن معه للضرورة ، وإذا كان الكبير غير عدل لم ترتفع الضرورة وانظر
ابن المواز للتخبيب والتعليم وهو من غير العدل أكثر انتهى .
( تنبيه ) قال في المدونة : وتجوز
شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجرح ما لم يفترقوا أو يخببوا ، قال
الرجراجي : والتخبيب تعليم الخبث وهو أن يدخل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن يلقنوهم الكذب ويصدونهم عما يحصل عندهم من يقين أو يزينوا لهم الزيادة فيها والنقصان منها فإذا كان ذلك لم تقبل وبطلت انتهى .
وقال
ابن عرفة : شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في شهادتهم كونها قبل تفرقهم
ابن عبد السلام : هذا مراد الفقهاء بقولهم ما لم يخببوا فإن افتراقهم مظنة مخالطتهم من يلقنهم ما يبطل شهادتهم
قلت مقتضى قولها تجوز شهادة الصبيان ما لم يفترقوا أو يخببوا مع اختصارها ،
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد كذلك أنهما غير مترادفين ، وكذا لفظ
اللخمي قبل تفرقهم وتخببهم ، ثم قال
الباجي : التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم انتهى . وقال
الجزولي في شرح قول الرسالة أو يدخل بينهم كبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : هذا تفسير لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو يخببوا ومنهم من قال قوله : أو يدخل بينهم كبير بعد المعركة وقبل الافتراق وكان يتلقى منهم الشهادة ، فقال : إنما هذا إذا دخل بينهم الكبير على وجه التخبيب وأما إذا كان على جهة سماع الشهادة فيجوز ويعرف ذلك بالقرائن مثل أن يكون هذا الداخل عدلا لا يتهم والفاسق يتهم انتهى . وقال
اللخمي : واختلف إذا خالطهم رجل هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خببهم ، ووقف الشهادة أولى وإن كان عدلا ، وقال : لا أدري من رآه ثبتت شهادة الصبيان انتهى .
إذا علم ذلك فالفرع الذي أشار إليه
المصنف بقوله ولم يحضر كبير وأشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب غير الذي أشار إليه صاحب الرسالة بقوله ولم يدخل بينهم كبير ; لأن
المصنف أراد الحضور وقت الجراح أو القتل وكلام الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد فيما إذا حضر بعد ذلك والظاهر أنه حينئذ ينظر فإن كان يمكن منه التخبيب سقطت شهادتهم وإن كان عدلا لم تسقط كما يفهم ذلك من كلام
اللخمي أيضا والله أعلم .