ص ( ولما ليس بمال ولا آيل إليه ) ش يريد وليس بزنا ولا مما يختص به النساء واكتفى الشيخ عن ذكر الزنا بما تقدم وعن ذكر ما يختص بالنساء بما سيذكره ومما لا يكفي فيه الشاهد واليمين إسقاط الحضانة نقله
ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن حبس دارا ، قال : ومن ذلك الوصية لغير معين قال : وكذلك الأدب بالشاهد واليمين ذكره
ابن رشد ومن ذلك الطلاق والخلع كما صرح به
ابن فرحون في تبصرته وقال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : اختلف في
إلحاق ما هو آيل إلى المال بالمال والمشهور الإلحاق ثم قال وعلى المشهور فالخلع آيل إلى المال وفيه خلاف انتهى .
قلت إن أراد أن المرأة إذا
ادعت على زوجها أنه خالعها على شيء من مالها فهذا من دعوى الطلاق ولا يثبت إلا بشاهدين وإن أراد أن الرجل ادعى
[ ص: 181 ] على الزوجة أنها خالعته على شيء من مالها فهذه دعوى بمال ; لأن الطلاق إنما لزمه بإقراره ويثبت المال بشاهد ويمين كما قاله في المدونة في كتاب إرخاء الستور ونصه : وإن صالحته على شيء هو فيما بينهما فلما أتى بالبينة لتشهد جحدت المرأة أن تكون أعطته على ذلك شيئا فالخلع ثابت ولا يلزمها غير اليمين فإن نكلت حلف هو واستحق ، وإن أتى الزوج بشاهد على ما يدعي حلف معه واستحق انتهى .
ص ( وإلا فعدل وامرأتان )
ش : تصوره واضح .