( فرع ) قال
ابن رشد في نوازله : المشهور المعلوم من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه وأصحابه أن
شهادة النساء في الأحباس عاملة ; لأن الأحباس من الأموال ولا اختلاف أن شهادة النساء في الأموال جائزة وإنما اختلف فيما جر إلى الأموال كالوكالة وإنما يتخرج أن شهادتهن غير عاملة في ذلك على مذهب
ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون في أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث يجوز اليمين مع الشاهد إذا قلنا إن
الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد ، وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف انتهى . وقد عد
ابن فرحون فيما يثبت بالشاهد والمرأتين والشاهد واليمين الحبس .
ص ( وإيصاء بتصرف فيه )
ش : ظاهر كلام الشيخ أن هذا مما يقبل فيه شاهد ويمين ، وامرأتان ويمين ، وشاهد وامرأتان ، ولكن الشارح
بهرام والبساطي لم يذكرا الخلاف فيه إلا في الشاهد والمرأتين ، ومثل الإيصاء بالتصرف في المال الشهادة بالوكالة عليه كذا جمعهما
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واعلم أن
ابن عبد السلام رحمه الله لما ذكر مراتب الشهادة قال ما نصه : الثالثة الأموال وما يئول إليها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم الكتابة وإن عتق بها فيجوز لرجل وامرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور ا هـ قال في التوضيح : قوله وكذلك الوكالة بالمال أي وكله في حياته ليتصرف له والوصية به أي أوصاه بأنه يتصرف في أمواله بعد وفاته انتهى .
ولم يذكر
المؤلف ولا
ابن عبد السلام أن
الشاهد واليمين يجوزان على الوكالة والوصية وإنما تكلما فيما تكلم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ثم إن
ابن عرفة لما تكلم على هذه المسألة ذكر هذا الخلاف في الشاهد والمرأتين ولما تكلم في فصل الشاهد واليمين ذكر عن
[ ص: 182 ] ابن رشد في أثناء كلامهما أنه قال : لا خلاف أنه لا يجوز الشاهد واليمين في الشهادة على الوكالة ، ثم لما فرغ من الكلام على مسألته قال : وقول
ابن رشد لا خلاف أنه لا يجوز شاهد ويمين في الشهادة على الوكالة خلاف نقل
اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري ، قال
اللخمي : اختلف
إذا شهد على وكالة من غائب هل يحلف الوكيل ؟ والمشهور أنه لا يحلف وهو أحسن إن كانت الوكالة بحق لغائب فقط ، وإن كانت مما يتعلق بها حق للوكيل لأن له على الغائب دينا أو ليكون ذلك المال بيده قراضا أو تصدق به عليه حلف واستحق إن أقر الموكل عليه بالمال للغائب وإن وكل على قضاء دين فقضاه بشاهد فجحده القابض حلف الوكيل وبرئ الغريم فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل إن كان موسرا ، وإن كان معسرا حلف المطلوب وبرئ وكانت تباعة الطالب على الوكيل متى أيسر
قلت فظاهر لفظ
اللخمي أن الخلاف في الشاهد واليمين في الوكالة .
، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : معروف المذهب أن الشاهد واليمين لا يقضى به في الوكالة لكن منع القضاء بها ليس من ناحية تصور هذه الشهادة في القضاء بها في الوكالة بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة ; لأن اليمين لا يحلفها إلا من له نفع والوكيل لا نفع له فيها وإن كان وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة وقبض الحق فتأول الأشياخ هذه الرواية على أن المراد بها وكالة بأجرة يأخذها الوكيل أو يقبض المال لمنفعة له فيها انتهى .
وقال في النوادر ومن العتبية قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يقضى بشاهد ويمين في وكالة في مال ، قال
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة فيمن أقام شاهدا أنه أوصى إليه أنه لا يحلف معه ولا يثبت له ذلك إلا أن يراه الإمام أهلا لذلك فيوليه بغير يمين وقال في المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الوصايا والوكالة ليستا بمال إذ لا يحلف وصي ولا وكيل مع شاهد رب المال ، إذ المال لغيرهما انتهى .