ص ( وحلف عبد وسفيه مع شاهده )
ش : فإن
نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد السفيه فهل له [ ص: 197 ] أن يحلف الآن مع شاهده أم لا ؟ قولان : قال
ابن القاسم : لا يحلف ، وأما العبد فقال
ابن عرفة : قال
اللخمي : إن كان بمال وهو مأذون له فهو كالحر إن نكل حلف المطلوب وبرئ ولا مقال لسيده وإن كان غير مأذون له حلف واستحق فإن نكل حلف سيده واستحق ، ثم نقل عن
ابن رشد نحوه .