ص ( ولم يشهد على حاكم قال : ثبت عندي إلا بإشهاده )
ش : ( مسألة ) قال
الباجي في المنتقى : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 198 ] في
الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين ويشترطان عليهما أن لا يشهدا بما يقران به فيقر أحدهما فيطلبهما الآخر بالشهادة فروى
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمنعان من الشهادة ولا يعجلان فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة ، وروى عنه
ابن نافع : لا أرى بامتناعهما من الشهادة بأسا ، وقال
الشيخ أبو إسحاق : لا تجوز شهادة الحاكم بما سمع من الخصوم وكذلك شهادة من توسط بين اثنين ا هـ من ترجمة الشهادات ، وذكر في النوادر القولين في الترجمة الثانية من كتاب الشهادات وزاد في القول الأول كنت أحب أن لا يقبلا . يعني أن لا يدخلا على الشرط المذكور ، ثم قال بعد أن ذكر قول
ابن نافع : قال
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون : وإذا أدخلا بينهما رجلين على أن لا يشهدا عليهما فذكرا نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلخ وذكر
ابن فرحون في الباب الحادي والخمسين قول
ابن القاسم وقول
ابن نافع وجعل كل واحد منهما فرعا مستقلا وليس كذلك ونقلهما عن المقنع
لابن بطال ، وكلام صاحب المقنع لا يقتضي ذلك وما ذكره
الباجي عن
الشيخ أبي إسحاق فالظاهر أنه اختيار منه لرواية
ابن نافع واقتصر عليه صاحب المسائل الملقوطة أعني ما ذكره
الباجي عن
الشيخ أبي إسحاق ونصه : شهادة المتوسط الذي يدخل بين اثنين بالصلح لا تجوز وإن استوعب كلامهما من الكافي
nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر والمنتقى
للباجي إلخ .