ص ( وإن قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا )
ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على
الرجوع عن الشهادة قال
ابن عرفة : الرجوع عن الشهادة هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه فيدخل انتقاله إلى شك على القول بأن الشاك حاكم أو غير حاكم والأول قول
الفاكهاني شارح المحصول والثاني
للقرافي ، وقيد بعد أداء شهادته وهو
[ ص: 200 ] ظاهر الروايات وظاهر لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري صدقه على ما قبل الأداء فعليه يحذف لفظ بعد أداء الشهادة إلخ . وقال في الطراز في أثناء الجزء التاسع في ترجمة وثيقة تجريح بعداوة : لو شهد الشاهد ثم قال بالله الذي لا إله إلا هو ما شهدت إلا بالحق لكني أرجع عن شهادتي فلا يقضى بها فأفتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ بن سعيد أنه يقضى بها وليس هذا برجوع والرجوع أن يكذب نفسه ويدخله الشك ، وأفتى
ابن زرب أنه لا يقضى بها ; لأنه إن كان رجع عن حق علمه فقد فعل ما لا يجوز له وأسقط شهادته إلخ وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي الذي يجهل حرمة ذلك فلا ترد شهادته وبين غيره ممن يعلم ذلك والله أعلم .