ص ( وإلا فنصف ) ش : يعني وإن
رجع الشاهدان بالطلاق عن شهادتهما وكانت المرأة غير مدخول بها فعليها نصف الصداق ، قال
ابن عبد السلام والمصنف : نص في المدونة على أنهما يغرمان نصف الصداق وسكت عمن يستحقه . قال
ابن عرفة : وفيها إن رجعا بعد قضاء قاض عن شهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق .
عياض كذا قيدنا في الأصل ، قال بعض الشيوخ : لم يبين لمن هذا النصف وحمله أكثر الشيوخ على أن غرمه للزوج ، وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة وحمله غير واحد على أن غرمه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول ، وعليه اختصر المسألة القرويون قالوا : وهو مقتضى النظر والقياس ; لأن غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئا انتهى . ونحوه في التوضيح
وابن عبد السلام إلا أن هذا أتم . قال في التوضيح بعد ذكر خلاف الشيخ المتقدم ، وانظر كلامه في المدونة على كل من التأويلين فإنه مبني على خلاف ظاهر المذهب أن المرأة تملك بالعقد نصف الصداق ، وأيضا فإنه لا يلتئم مع ما في المسألة الآتية بعد هذه وهي قوله : ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق ، وأيضا فإنه مخالف انتهى . واعلم أن قوله على كل من التأويلين ليس بظاهر ; لأنه على التأويل الثاني لا مخالفة فيه لقولهم أنها تستحق بالعقد النصف ويلتئم مع المسألة الثانية
[ ص: 203 ] بلا كلام فتأمله ، وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا وهذا القول أحد المشهورين في كلامه في المختصر ، وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر
وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور فاعلم ذلك والله أعلم .
ص ( بما فوتاها من إرث وصداق )
ش : يعني نصف الصداق .
ص ( وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة )
ش : يجوز في " تجريح " التنوين بل الغالب في مثله الذي لا يحتاج إلى شرط ويجوز حذف التنوين للإضافة ; لأن شروط ذلك موجودة والله أعلم .
( تنبيه ) قال
ابن عبد السلام : وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء ; لأنه موافق لهما فيما شهدا به والله أعلم .
ص ( فالقيمة حينئذ كالإتلاف )
ش : يعني بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفتهما ، فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شيء ، ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته ، كذلك ويستردان ما يقابل العيب قاله
ابن عبد السلام وابن عرفة وبعضه في التوضيح .
ص ( بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ )
ش : يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة حتى تجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ
ابن عرفة قال
محمد : بل قيمتها يوم جذها الزوج انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقال
محمد : يؤخر الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل انتهى .
ص ( وعلى الأحسن ) ش : راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول
ابن راشد القفصي وقول
عبد الملك أقيس انتهى . من التوضيح والله تعالى أعلم .