ص ( وإن كان بعتق غرما قيمته )
ش :
وإن كان الرجوع عن [ ص: 204 ] شهادة بعتق بعد الحكم به نفذ ذلك سواء كان المعتوق عبدا أو أمة
ابن عرفة عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، إلا أن الأمة إن علمت أن البينة شهدت بزور فلا يحل لها أن تبيح فرجها وإن لم تعلم فذلك لها انتهى . وإن استمر السيد مقيما على الجحد وطلب من الشاهدين الراجعين قيمة المشهود بعتقه غرما قيمته انتهى .