ص ( وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة )
ش : هذا في غير الجمعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والأفضل
للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة
ابن عبد السلام قوله بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى البعدية أي : الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة ويفهم منه أنها توقع أول الوقت كما قال
ابن حبيب انتهى .
وقال
ابن عرفة الشيخ عن
ابن حبيب استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها لرفق الناس ; لأنهم يهجرون
ابن القاسم ذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فقال لم أسمعه من عالم وهم يفعلونه وهو واسع انتهى .
( فائدة ) قال
ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا ، ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا .
ص ( ويزاد لشدة الحر )
ش : قال في العارضة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا ينتهى بالإبراد إلى آخر الوقت وقال
ابن عبد الحكم ينتهى إليه والأول أولى ; {
لأن النبي صلى الله عليه وسلم : أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فيء يستظل به } وذلك في وسط الوقت .