مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة )

ش : هذا في غير الجمعة قال ابن الحاجب والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة ابن عبد السلام قوله بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى البعدية أي : الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة ويفهم منه أنها توقع أول الوقت كما قال ابن حبيب انتهى .

وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها لرفق الناس ; لأنهم يهجرون ابن القاسم ذكرته لمالك فقال لم أسمعه من عالم وهم يفعلونه وهو واسع انتهى .

( فائدة ) قال ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا ، ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا .

ص ( ويزاد لشدة الحر )

ش : قال في العارضة قال أشهب لا ينتهى بالإبراد إلى آخر الوقت وقال ابن عبد الحكم ينتهى إليه والأول أولى ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم : أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فيء يستظل به } وذلك في وسط الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية