ص ( وبالملك على الحوز )
ش : ( مسألة ) إذا
شهد شاهدان بملك لرجل وشهدا لمن هو بيده بالحيازة فنقل
ابن سهل في مسائل الأقضية عن
ابن عتاب أن شهادتهم جائزة ولا يضرها اجتماعهما فيها لأنهم شهدوا في الأمرين بعلمهم ورأوا حيازة يحتمل أن تكون بإرفاق أو توكيل أو ابتياع وليس يلزمهم الكشف عن ذلك انتهى .