ص ( واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو )
ش : قد يتبادر أنه لا بد أن يكون في اليمين حرف القسم فيه بالباء لأن غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب يقول لما يتكلم على
صفة اليمين : واليمين بالله الذي لا إله إلا هو . أو يقول : وصفة اليمين أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك إلا أن الظاهر أنه لا فرق بين الباء وغيرها من حروف القسم لكنني لم أقف على نص في التاء الفوقية وأما الواو فغالب من رأيت كلامه من أهل المذهب
كاللخمي وابن فرحون وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الإرشاد وغيرهم يقولون بعد كلامه المتقدم : واختلف إذا قال والله ولم يزد أو قال والله الذي لا إله إلا هو .
وقال
الشيخ أبو الحسن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإن
حلف فقال : والله الذي لا إله إلا هو لم يقبل منه وكذا إذا قال : والله . فقط فلا يجزئه حتى يقول : والله الذي لا إله إلا هو .
اللخمي والذي يقتضيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها أيمان انتهى . ورأيت في
الجزولي الكبير في قول الرسالة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو انظر إذا قال والله بالواو فهل يجزئه قاله أشهب أو لا يجزئه قاله
ابن القاسم وانظر أيضا إذا اقتصر على قوله والله أو بالله ولم يقل الذي لا إله إلا هو هل يجزئه أو لا . قولان وانظر
إذا قال [ ص: 217 ] بالذي لا إله إلا هو ولم يقل بالله فهل يجزئه أم لا ؟ فعلى قول
ابن القاسم لا يجزئه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجزئه انتهى . وهذا الذي ذكره غريب مخالف لجميع ما رأيته لأن المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه لا يجزئه كما نقله
اللخمي وغيره ممن تقدم ذكرهم وغيرهم ومما يدل على أن الذي ذكره
الجزولي أعني الخلاف في الواو لا يعرف ما ذكره في الجواهر فإنه صدر الكلام بالواو فقال أما الحلف فهو والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ثم نقله بالباء بعد ذلك وذكر
القرافي في ذخيرته لفظ الجواهر المتقدم ثم قال بعده وقاله في الكتاب يعني المدونة والذي فيها إنما هو بالباء فدل أنه لا فرق بين الباء والواو وقال
الفاكهاني في شرح الرسالة والصحيح من المذهب الإجزاء بقول والله الذي لا إله إلا هو انتهى . وفي المنتقى
للباجي واتفق أصحابنا على أن
الذي يجزئ من التغليظ باليمين بالله الذي لا إله إلا هو فإن قال والله الذي لا إله إلا هو أو قال والله فقط فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو والظاهر أن التاء كذلك والله أعلم .
( تنبيه ) قال
ابن العربي في العارضة في حديث
ضمام : فيه دليل على تغليظه اليمين بالألفاظ وذلك جائز للحاكم وكرهه علماؤنا ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وما أحسنه وقال : فيه دليل على تحليف الشاهد ويمينه لا تبطل شهادته وهذا نص انتهى .