( فرع ) قال
ابن ناجي في شرح الرسالة قال
ابن العربي وانظر إذا
قال علمت الملك ولم أجد ما أقوم به ووجدته الآن هل يعذر أم لا ( قلت ) اختار
شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر سواء كانت البينة التي وجد بينة استرعاء أم لا والصواب عندي أنه لا يقبل منه لأنه كالمقر والمعترف بأنه لا حق له فيه مدع رفعه انتهى . زاد في شرح المدونة ثم وقعت
بالقيروان بعد عشرة أعوام فكتب فيها لشيخنا
أبي مهدي فأفتى بما صوبت انتهى . قال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة لا يدعي شيئا هذا إذا لم يمنعه مانع من القيام وأما إن خاف سطوة الحائز وأثبت ذلك فهو على قيامه وإن
ادعى مغيب البينة وقال ما سكت إلا لانتظار بينتي فلا يقبل قوله والدعوة التي تنفعه إذا كان يخاصمه عند القاضي وأما غير ذلك فلا ينفعه ا هـ ونحوه
للجزولي ونصه . وأما إذا قال علمت أنها ملكي ولكن منعني من القيام عدم البينة والآن وجدت البينة فإنه لا ينفعه ذلك ويقضى بها للحائز بعد يمينه إذ لا بد من يمين القضاء . ثم قال بعد ذلك وأما إن قال علمت بأنها ملكي ولم أعلم بالحيازة فإنه لا يقبل قوله لأن العرف يكذبه وكذلك إن قال منعني من القيام عدم البينة والآن وجدتهما فإنه لا ينفعه ولا قيام له انتهى . وفي أول مسألة من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب الاستحقاق ما يدل على أنه إذا ادعى عدم العلم بالحيازة ينفعه ذلك ويحلف وأنه محمول على عدم العلم وقال
ابن ناجي في شرح قول الرسالة وصاحبها حاضر عالم ظاهر كلام
الشيخ أن الحاضر محمول على عدم العلم بالملكية حتى يثبت وعزاه بعض من لقيناه
لابن سهل وهو ظاهر التهذيب
وقيل : إنه محمول على العلم حتى يتبين خلافه . وهو قول
ابن رشد وقيل بالأول إن كان وارثا وبالثاني إن لم يكن قاله في الوثائق المجموعة وبه القضاء عندنا هكذا كان يتقدم لنا أنها ثلاثة أقوال والحق أن الذي في الوثائق المجموعة إنما هو التنبيه على فرع متفق عليه وهو إذا ادعى الوارث الجهل بملكية مورثه فإنه يقبل قوله مع يمينه . ثم قال بعده قال
ابن العربي وانظر إذا قال علمت المالك إلى آخر الفرع المتقدم ويشير بالفرع المتفق عليه إلى ما نقله
أبو الحسن وابن فرحون عن الوثائق المجموعة في كلامها المتقدم .