وقوله عشر سنين يعني أن
مدة الحيازة الذي تبطل دعوى المدعي عشر سنين وهذا التحديد ذكره في المدونة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ونصه ولم يحد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحيازة في الربع عشر سنين ولا غير ذلك وقال
ربيعة حوز عشر سنين بقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
من حاز شيئا عشر سنين فهو له } انتهى . قال في التوضيح وبهذا أخذ
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما رواه
أبو داود في مراسيله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وذكر الحديث ثم قال
ولابن القاسم في الموازية أن السبع والثمان وما قارب العشرة مثل العشرة انتهى . فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال الأول قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة أنها لا تحدد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام وهكذا نقل
ابن يونس فقال ولم يحد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 224 ] في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يهدم ويبنى ويسكن ويكرى . ا هـ وهكذا نقله
ابن شاس وابن عرفة وسيأتي لفظه والقول الثاني أن مدة الحيازة عشر سنين وهو القول الذي مشى عليه
المصنف في كتاب الشهادات وعليه اقتصر في الرسالة قال في النوادر وبه أخذ
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وهكذا عزاه
ابن يونس وابن شاس وتقدم نحوه عن التوضيح ونقله
ابن عرفة عن النوادر وقال
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : لما أمر الله نبيه بالقتال بعد عشر سنين كانت أبلغ شيء في الأعذار واعتمد أهل المذهب على الحديث المتقدم وعلى أن كل دعوى يكذبها العرف فإنها غير مقبولة ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين دليل على انتقاله عنه والله أعلم .
والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول
ابن القاسم الثاني وقد ذكر
ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال فقال وفي تحديد مدة الحيازة بعشر أو سبع ثالثها لا تحديد بعدة بل باجتهاد الإمام وقال في المسائل الملقوطة .