( تنبيهات الأول ) الهدم والبناء مقيدان بما إذا لم يهدم ما يخشى سقوطه فإن ذلك لا ينقل الملك وكذا الإصلاح اليسير قاله في التوضيح ( الثاني )
الحيازة على النساء عاملة إن كن في البلد . ذكره
ابن بطال في المقنع ( الثالث ) تقدم أنه لا حيازة على الغائب قال
ابن بطال إلا أنه يستحب له إذا علم أن يشهد أنه على حقه وقاله
الرجراجي ( الرابع ) قال
ابن رشد في رسم سلف من سماع
ابن القاسم من كتاب الاستحقاق وأما
المدة فينبغي أن [ ص: 225 ] يستوي فيها الوارث والموروث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {
من حاز شيئا عشر سنين فهو له } وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام ما كان مورثه قد حازه خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر انتهى .