( الخامس ) اختلف
هل يطالب الحائز ببيان سبب ملكه قال في التوضيح قال
ابن أبي زمنين لا يطالب وقال غيره يطالب وقيل إن لم يثبت أصل الملك المدعى فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإن ثبت الأصل للمدعي ببينة أو بإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك وقال
ابن عتاب وابن القطان لا يطالب إلا أن يكون معروفا بالغصب والاستطالة والقدرة على ذلك انتهى باختصار وظاهر كلام
ابن رشد في رسم سلف أن الحائز يطالب ببيان سبب ملكه لأنه حينئذ قال إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه واختلف إذا كان هذا الحائز وارثا فقيل أنه بمنزلة الذي ورث ذلك عنه في أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي يصير به ذلك إلى مورثه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ وقيل ليس عليه أن يسأل عن شيء لأنه يقول ورثنا ذلك ولا أدري بماذا صار ذلك إليه وهو ظاهر قول
ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع
عيسى من هذا الكتاب وقول
ابن الماجشون وقوله عندي بين فإنه ليس عليه أن يسأل عن شيء انتهى . وأفتى في نوازله بأن الحائز لا يطالب بشيء حتى يثبت القائم عليه الملك وسيأتي كلامه في التنبيه السادس وجزم في شرح آخر مسألة من نوازل
عيسى من كتاب السداد والأنهار بأنه إذا ثبت أصل الملك لغيره فلا بد من بيان سبب ملكه قال بأن يقول اشتريته منه أو وهب لي أو تصدق به علي أو يقول ورثته عن أبي أو عن فلان ولا أدري بأي وجه يصير إلي الذي ورثته منه قال وأما مجرد دعوى الملك دون أن يدعي شيئا من هذا فلا ينتفع به مع الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغيره انتهى .