ص ( والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين ) .
ش تقدم أن الوقت ينقسم إلى اختياري وضروري ولما فرغ من بيان الوقت الاختياري شرع في بيان الوقت الضروري ومعنى كونه ضروريا أنه لا يجوز لغير أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إليه ومن أخر إليه من غير عذر من الأعذار الآتية فهو آثم ثم هذا هو الذي يأتي على ما مشى عليه
المصنف ، وقيل : إن معنى كونه ضروريا أن الأداء فيه يختص بأصحاب الضرورات فمن صلى فيه من غير أهل الضرورات لا يكون مؤديا ، وهذا القول نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وسيأتي بيان ذلك ، وذكر
المصنف أن الضروري يدخل بعد خروج الوقت المختار المتقدم بيانه في جميع الصلوات فعلم من هذا أول
الوقت الضروري وذكر أن آخره يختلف بحسب الصلوات ففي الصبح بطلوع الشمس وفي الظهرين لغروب الشمس وفي العشاءين لطلوع الفجر فعلى هذا يكون الوقت الضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس وللظهر من أول القامة الثانية ، أو بعد مضي أربع ركعات منها إلى الغروب وللعصر من الاصفرار إلى الغروب فما بعد الاصفرار ضروري للظهر والعصر وللمغرب من بعد مضي ما يسعها بعد تحصيل شروطها إلى طلوع الفجر وللعشاء من بعد ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر فما بعد الثلث الأول ضروري للمغرب والعشاء .
( تنبيهات الأول ) ما ذكره
المصنف من الوقت الضروري يدخل بعد خروج الوقت المختار أحسن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو من حين تضييق وقت الاختيار عن صلاته ; لأن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يقتضي أنه إذا ضاق وقت الاختيار صار ضروريا فيقتضي كلامه أنه اختياري ضروري نعم يبقى الكلام فيما يدرك به المكلف الوقت المختار بحيث يكون مؤديا للصلاة في وقتها المختار فلا يلحقه إثم فالذي اختاره
المصنف في التوضيح ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون أنه يدركه بركعة كما سيأتي في الوقت الضروري وذكر عن صاحب تهذيب الطالب أنه ذكر عن غير واحد من شيوخه أن وقت الاختيار يدرك بالإحرام فقط وذكر عن
ابن راشد وابن عبد السلام أن وقت الاختيار لا يدرك إلا بمقدار الصلاة كلها حتى لو صلى من الظهر ثلاث ركعات في القامة الأولى وأتى بالرابعة في القامة الثانية لم يكن مدركا لوقت الاختيار يريد من يقول إن الاشتراك في القامة الأولى ، وإن الثانية مختصة بالعصر الثاني قوله للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين أحسن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلى مقدار تمام ركعة ; لأن مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه إذا ضاق وقت الضرورة عن ركعة خرج حينئذ وقت الضرورة قال في التوضيح وليس بظاهر بل وقت الضرورة ممتد إلى الغروب ، ولو كان كما قال
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب للزم أن لا يدرك وقت الضرورة إلا بمقدار ركعة زائدة على ذلك وليس كذلك بل لو أدرك ركعة ليس إلا فهو مدرك لوقت الضرورة ، ولا يلزم من كون الصلاة لا تدرك فيه أن يكون وقت الضرورة قد خرج ; لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة وقد صرح غير واحد بأن وقت العصر الضروري إلى الغروب والله أعلم . انتهى كلام التوضيح . الثالث : قوله وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل الغروب بل تشاركها الظهر في ذلك وهذه رواية
عيسى عن
ابن القاسم ذكر
ابن رشد الخلاف في ذلك في سماع
يحيى .
ص ( وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل ) . ش يعني أن الصبح تدرك في الوقت الضروري بمقدار ركعة تامة
[ ص: 407 ] فإذا أدرك منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت ، ولا تدرك بأقل من ركعة ، وهذا هو المشهور وهو قول
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع قال في التوضيح : والخلاف مبني على فهم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } انتهى .
( قلت : ) يعني هل المراد بالركعة الركعة بتمامها ، أو المراد بالركعة الركوع قال في التوضيح وقول
ابن القاسم أولى لحمل اللفظ على الحقيقة وصرح
ابن بشير بمشهوريته انتهى .