ص ( باب إن أتلف مكلف إلخ )
ش : هذا باب يذكر فيه
المصنف أحكام الدماء وأحكام القصاص قال
البساطي وهو باب متسع
[ ص: 231 ] متروك ينبغي الالتفات إليه ولا شك أن حفظ النفوس مجمع عليه بل هو من الخمس المجمع عليها في كل ملة قال
ابن عرفة ونقل الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال وذكر بعضهم الأنساب عوض الأموال ونقله في التوضيح ولا شك أن
قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منها وفي
قبول توبته وإنفاذ الوعيد فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك القولان فأخذ من قوله : لا تجوز إمامته . عدم القبول . وأخذ من قوله : ليكثر من العمل الصالح والصدقة والجهاد والحج . القبول .
واختلف في تخليده والصحيح عدم تخليده ورد
ابن عرفة الأخذ الأول بأن التوبة أمر باطني وموجب نصب الإمامة أمر ظاهري فلا يلزم من منع الإمامة عدم قبول التوبة . ونص كلامه . قال
ابن رشد : قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منه وفي قبول التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهبا الصحابة .
وإلى إنفاذ وعيده ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لقوله لا تجوز إمامته (
قلت ) لا يلزم منه عدم قبول توبته لعدم رفع سابق حرمته وقبول التوبة أمر باطني وموجب نصب الإمامة أمر ظاهر وقال في سماع
عيسى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليكثر العمل الصالح والصدقة والحج والجهاد ويلزم الثغور من تعذر منه القود . دليل على الرجاء عنده في قبول توبته . خلاف قوله لا تجوز إمامته قال والقول بتخليده خلاف السنة ومن توبته عرض نفسه على ولي المقتول قودا ودية ا هـ .
وقال في الذخيرة عن
ابن رشد أيضا في التعليل لعدم قبول توبته لأن من شروط التوبة رد التبعات . ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يحلله المقتول قبل موته بطيب نفسه وقال فيها أيضا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إذا سئل عن توبته سأل هل قتل أم لا ويطاوله في ذلك فإن تبين له أنه لم يقتل قال لا توبة . وإلا قال له التوبة وهو حسن في الفتوى انتهى . وانظر الكلام على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة والمقداد في أوائل كتاب الأيمان من شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للأبي وعياض nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي