والقصاص تارة يتعلق بالنفس وتارة يتعلق بالأطراف .
وبدأ
المصنف بالكلام على القصاص في النفس وله ثلاثة أركان القاتل والمقتول والقتل فبدأ
المصنف بالكلام على القاتل فقال : إن أتلف مكلف إلخ . وإنما قال أتلف ولم يقل قتل لأن الإتلاف يشمل المباشرة والتسبب والقتل إنما يتبادر للمباشرة وذكر أنه
يشترط في وجوب القصاص على القاتل ثلاثة شروط الأول أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا قصاص على صبي ولا مجنون وعمدهما كالخطإ لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق } رواه
أبو داود وغيره بروايات متعددة ذكرتها في حاشية الأحاديث المشتهرة .
( تنبيه ) المرفوع في الحديث إنما هو الإثم وهو من باب خطاب التكليف وأما الضمان فهو من باب خطاب الوضع .
وخطاب التكليف هي الأحكام الخمسة الوجوب . وشرط فيه علم المكلف وقدرته وخطاب الوضع هو الخطاب بكثير الأسباب والشروط والموانع ولا يشترط فيها علم المكلف ولا قدرته ولا كونه من كسبه فيضمن النائم ما أتلفه في حال نومه من الأموال في ماله وكذلك ما أتلفه من الدماء غير أنه إن كان دون ثلث الدية فعليه الدية وإن بلغ ثلث الدية فأكثر فهو على عاقلته وليس هذا بمعارض للحديث المذكور لما قدمناه من كونه من باب خطاب الوضع الذي معناه أن الله تبارك وتعالى قال : إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا والله أعلم .
( فرع ) فإن
قتل المجنون في حال إفاقته اقتص منه قاله في المدونة وغيرها قال في التوضيح ويقتص منه في حال إفاقته
ابن المواز فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله وقال
المغيرة يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه إن شاءوا قال ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح لأني أدرأ الحدود بالشبهات ولا أقول هذا في حقوق الناس .
ورد
اللخمي أن يكون الخيار لأولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا هذا المجنون وإن شاءوا أخذوا الدية إن كان له مال وإلا أتبعوه بها انتهى . وقال في الشامل فإن أيس من إفاقته فهل يسلم للقتل أو تؤخذ الدية من ماله ؟ قولان وقال
اللخمي يخير الولي في أيهما شاء انتهى فساووا بين القولين مع أن الثاني
لابن المواز ( فرع ) فلو
أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه .
قال
ابن ناجي في شرح الرسالة فقال بعض من لقيناه من القرويين لا يلزمه شيء وهو الصواب وقاله
شيخنا أبو مهدي معللا بأنه شك في المقضي عليه لأن القاضي لا يحكم عليه إلا بعد أن تشهد عنده البينة أنه قتل في حال كونه في عقله . انتهى . ودخل في كلامه السكران وهو كذلك والرقيق ولهذا بالغ به فقال وإن رق ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله غير حربي يعني أن الحربي لا يقتص منه إذا قتل في حال حرابته ثم أشار إلى الشرط الثالث
[ ص: 233 ] بقوله ولا زائد حرية أو إسلام يعني فلا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون الحر كافرا والعبد مسلما فيقتل الحر الكافر بالعبد المسلم على المشهور خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وهو أحد قولي
ابن القاسم .
وقوله أو إسلام أي فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا قال في البيان اتفاقا وقوله حين القتل يعني أن المعتبر في التكافؤ حين القتل فلو
أسلم الكافر بعد أن قتل كافرا قتل به وكذلك لو عتق العبد بعد قتله عبدا فإنه يقتل به .
( فرع ) قال في المجموعة في
نصراني قتل نصرانيا عمدا ولا ولي له إلا المسلمون ثم أسلم قال : العفو عنه أحب إلي إذا صار الأمر للإمام لأن حرمته الآن أعظم من المقتول ولو كان للمقتول ولدا كان القود لهم .