( فرع )
والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس قال في أثناء كتاب الديات من المدونة ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه الغيلة فلا قصاص له والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص انتهى .
( فرع )
والمرأة كالرجل في الغيلة قال
أبو الحسن هنا فرع اختلف إذا قام بقتل الغيلة شاهد واحد هل فيه قسامة أم لا انظر
أبا الحسن ( فرع ) قال في المدونة ومن
قتل وليه غيلة فصالح فيه على الدية فذلك مردود والحكم فيه للإمام قال
أبو الحسن إلا أن يحكم به حاكم