ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله معصوما يعني أنه يشترط في وجوب القصاص
أن يكون المقتول معصوما وظاهره وسواء أنفذت مقاتله أم لا . وانظر المسألة في سماع
يحيى وعيسى nindex.php?page=showalam&ids=12502وابن أبي زيد من الديات فإن
ابن رشد ذكر فيمن
أجهز على من أنفذ مقاتله شخص آخر هل يقتل به الأول أو الثاني ؟ قولين وقال في الشامل ولو أنفذ واحد مقاتله وأجهز عليه ثان قتل وعوقب الأول وقيل بالعكس .
ص ( وأدب كمرتد وزان أحصن )
ش : وكذا المحارب والزنديق قال
ابن عرفة قال
محمد لا شيء على من
قتل زنديقا .
اللخمي وكذا الزاني المحصن والمحارب ولا دية لهم إن قتلوا خطأ وفي الموازية من
قطع يد سارق خطأ فلا دية له وقال في موضع آخر له ديتها فعليه تجب الدية في هذين إن قتلا خطأ وإن قطع لهما عضو فلها القصاص في العمد والدية في الخطإ لأن الحد إنما وجب في النفس لا في العضو قال
عيسى من
اغتاظ من ذمي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فإن كان شتما يوجب قتله وثبت ذلك ببينة فلا شيء عليه وإن لم يثبت ذلك فعليه ديته وضرب مائة وسجن عاما انتهى . وقال في التوضيح ونص على نفي القصاص عن قاتل المرتد ولو كان القاتل نصرانيا ا هـ . ولا معارضة بين هذا وبين قبوله في الديات أن دية المرتد كدية المجوسي لأنه إنما نفى هنا القصاص والكلام هناك في
[ ص: 234 ] الديات ونفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر وأما الزاني المحصن فليس فيه دية والفرق بينهما أن المرتد تجب استتابته على المذهب فكأن قاتله قتل كافرا محرم القتل بخلاف الزاني المحصن فتأمله .
( تنبيه ) قال
ابن عبد السلام ينبغي أن يختلف في مقدار أدبهم فمن طلب الستر عليه كالزاني المحصن تكون الجرأة على القاضي بقتله أكثر وكفر الزندقة أشد من كفر الارتداد الظاهر انتهى . يعني فيكون الأدب في كفر الارتداد أشد والله أعلم .
( تنبيه ) قال
أبو الحسن في كتاب الديات قالوا : وهذا إذا كان هناك من ينصفه ويمكنه من حقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران الذي يقتل وليه رجل فلا يمكن من أخذ حقه عند السلطان فيقتل الولي قاتل وليه غيلة أو باحتيال أنه لا أدب عليه ولا شيء لأنه إذا لم يكن السلطان ينصفه فهو يأخذ حقه بنفسه انتهى .
( فائدة ) من هذا المعنى ما قاله
البرزلي في كتاب الأقضية في أثناء مسألة وهي تجري عندي على قاعدة من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره هل يكون بمنزلة ما لو رفع أم لا ؟ انتهى .