ص ( فالقود عينا )
ش : يعني
إذا وقعت الجناية بالشروط المذكورة على النفس أو المال فالواجب في ذلك عند
ابن القاسم إنما هو القود أي القصاص وليس لورثة المقتول أن يعفوا على الدية وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح أن يعفو على الدية . وهو مذهب
ابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب فإنه قال الواجب
التخيير بين القصاص وبين الدية وهو اختيار جماعة من المتأخرين لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي الدية وإما أن يقاد } وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بتخيير الأولياء بين القصاص وبين الدية فإن طلب الأولياء منه الدية فإنه يجبر على ذلك إن كان مليا قال
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه فليس لهم إلا القتل قال الله تعالى {
كتب عليكم القصاص في القتلى } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ليس له أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان مليا لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للأولياء إن أحبوا أن يقتلوا فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب انتهى . قال في التوضيح قال جماعة والخلاف إنما هو في النفس وأما جراح العمد فيوافق
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المشهور ونقل عن
ابن عبد الحكم التخيير في جراح العمد كالنفس وفرق
الباجي بين الجرح والنفس على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بأن الجارح يريد استيفاء المال لنفسه والقاتل إنما يترك المال لغيره فهو مضار بامتناعه من الدية انتهى . وقد يكون بعض الناس وارثه أعز عنده من نفسه والله أعلم انتهى .