( فرع ) فإن
شهدت البينة على الجرح ولم تعرف قدره أو اسمه أو كتبته في ورقة وضاعت فقال في النوادر في ترجمة : من يستقيد للمجروح ؟ وكيف يقاد من الجراح ومن المجموعة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإذا جرحه موضحة وعليه بينة لا يدرى كم طولها فقد ثبت له موضحة وليس في العمد إلا القود فليوقف الشهود على أقل موضحة فإن وقفوا عنده لم يجاوزه وحلف المشهود عليه على ما فوق ذلك وقيد منه بذلك وإن لم يحلف حلف الآخر واستقاد ما ادعى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيمن جرح رجلا عمدا ولم يؤخذ قياس الجرح حتى بريء فليدع الجارح فيوصف قدر ضربته وأين بلغت ويحلف على ذلك ويقتص منه على ما أقر به وإن لم يصف وأبى قيل للمجروح صف ذلك واحلف فيحلف ويقتص له منه وإن أبى نظر إلى ما لا يشك فاقتص بقدر ذلك وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16951محمد بن خالد عن
ابن القاسم في المجروح عمدا يكتب قياس جرحه حتى يبرأ فيذهب الكتاب ولا تثبت البينة طوله وغوره وقد أصابه من ذلك عيب أو شلل فليستنزل البينة من معرفة الجرح إلى ما لا يشكون فيه فإن ثبتوا على أمر اقتص منه على قدر ذلك فإن عابه أو أشله كالأول وإلا عقل له العيب والشلل قيل أتقبل شهادة الذي عقل جرحه وعرف طول غوره وإن لم يعرف غوره ؟ قال نعم مع يمينه انتهى . وانظر كتاب الشهادات ففيه بعض شيء يتعلق بهذا