ص ( ولو
قال إن قتلتني أبرأتك )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو قال للقاتل إن قتلتني أبرأتك أو قد وهبت
[ ص: 236 ] لك دمي فقولان قال
ابن القاسم وأحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله فلو أذن في قطع يده عوقب ولا قصاص . قال في التوضيح هذا الذي نسبه
المؤلف لابن القاسم وذكر في الجواهر أن
أبا زيد رواه عن
ابن القاسم هو في العتبية
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وذكر لفظ العتبية ثم قال وزاد في البيان ثالثا فنفى القصاص لشبهة عفو القصاص من المقتول وتكون الدية عليه في ماله قال وهو أظهر الأقوال انتهى . وقال
ابن عرفة بعد ذكره لفظ العتبية وفي النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عن
ابن القاسم مثل لفظ
سحنون ثم ذكر عن
الصقلي أنه نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون نفي القصاص خلاف اختياره في العتبية ونصه . قال
الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله فلا قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاما ولا جعل له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر : للأولياء قتله .
قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس وكذا السيد يضرب ويحبس . واختلف هل تكون على القاتل قيمة العبد أم لا ؟ فالصواب لا قيمة له كما لو قال له أحرق ثوبي ففعل فلا غرم .
الشيخ روى
ابن عبدوس من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي عوقب المأمور ولا غرم عليه في الحر والعبد .
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا قتله بإذن وليه انتهى . وفي سماع
سحنون من كتاب الجنايات قيل
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يقول يغرم قاتل العبد بأمر سيده قيمته فقال ليس هذا بشيء لا قيمة على القاتل لأن صاحبه عرضه للتلف والعبد مال من الأموال وليس على من أتلفها بإذن ربها شيء ويضرب القاتل مائة ويسجن ويؤدب الآمر أدبا موجعا
ابن رشد لأصبغ في الواضحة مثل قوله هنا إلا أنه قال : إنما أغرمته لحرمته على قوله وقال يضرب السيد والقاتل مائة سوط ويسجنان عاما وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في الواضحة إنما أغرمه القيمة لحرمته ليس بجيد لأن إغرامه القيمة لحرمته ليس على قوله إنما هو من باب العقوبة بالأموال وإذا عوقب القاتل بغرم ما لا يجب عليه غرمه فالسيد أحق أن لا يعطي القيمة لحرمته بالأمر بقتل عبده ولو قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إنما أغرمه القيمة لإسقاط سيد العبد إياها عنه قبل وجوبها له عليه إذ لا تجب عليه إلا بعد قتل العبد لكان له وجه لأن لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه انتهى .