ص (
وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم )
ش : لما تقرر أن الإسلام أعلى حرمة وأعظم من الحرية كان من انفرد به من القاتل والمقتول هو الأعلى ولما قدم
المؤلف رحمه الله أن كون القاتل زائدا على المقتول بالحرية أو الإسلام مانعا نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص والمعنى أن الأدنى إذا قتل الأعلى فإنه يقتل به ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه النظر وهو إذا
قتل الحر الكتابي عبدا مسلما فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم وهو قول
ابن القاسم أو لا يقتل به وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال
ابن رشد في رسم سلف من سماع
عيسى من كتاب الديات في شرح قوله في نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا قال أرى أن يقتل به وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عليه قيمته وهو كسلعة من السلع
ابن رشد قوله وأرى أن يقتل به معناه إن أراد سيد العبد أن يستقيد من الكتابي وأما إن أراد أن يضمنه قيمة عبده ولا يقتله به فلا اختلاف في أن له ذلك وإنما الاختلاف إذا أراد أن يقتله به فقيل ليس له ذلك وهو الأظهر من جهة اتباع ما في القرآن وقيل إن ذلك له وهو أظهر من جهة المعنى ثم استظهر القول الثاني ونقله
ابن عرفة وقبله وهو خلاف ما قاله في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويقتل الحر الذمي بالعبد المسلم والقيمة هنا كالدية ونصه أشار بقوله والقيمة هنا كالدية إلى أن سيد العبد لو أراد أن يلزم الذمي قيمة العبد لجرى على الخلاف بين
ابن القاسم [ ص: 237 ] nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في الدية فعلى قول
ابن القاسم ليس للسيد إلا قتل الذمي أو يعفو وليس له أن يلزمه قيمة العبد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يكون للسيد هنا أن يلزم الحر القيمة انتهى . وأصله
لابن عبد السلام والظاهر ما قاله
ابن رشد لأنه قد صرح في المدونة بأنه إذا جرح عبد عبدا أو قتله أن سيد المجروح أو المقتول مخير بين أن يستقيد أو يأخذ الأرش كما سيأتي والله أعلم . ولو قال
المؤلف الذمي بدل الكتابي كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كان أحسن وفهم من كلام
المؤلف حيث جعل الحر الكتابي أدنى من العبد المسلم أن العبد المسلم لا يقتل إذا قتل الحر الكتابي وهو كذلك قال في التوضيح وحكى صاحب البيان الاتفاق على ذلك انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وسيد العبد مخير في افتكاكه بالدية أو إسلامه فيباع لأوليائه قال في التوضيح وحكى صاحب البيان أنه يباع بدية الحر الذمي ويباع لأولياء الذمي لعدم جواز ملك الكافر للمسلم وظاهر كلامه أنه إذا بيع يدفع جميع الثمن لأولياء الذمي وإن كان أكثر من ديته وهو قول
ابن القاسم في المدونة وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون إن فضل فضل فلسيده
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ والأول أصوب انتهى من التوضيح .