مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والكفار بعضهم ببعض )

ش : ابن عرفة روى على قتل اليهودي بالمجوسي ونقص الدية لغو كالرجل بالمرأة انتهى .

ص ( كذوي الرق )

ش : قال في كتاب جنايات العبيد والقصاص بين الملاك بينهم كهيئته في الأحرار بنفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه يخير سيد المجروح إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل إلا أن يسلم إليه الجاني سيده وإن جرح عبد عبدا عمدا . فقال سيد المجروح : لا أقتص ولكن آخذ العبد الجارح إلا أن يفديه سيده بالأرش . وقال سيد الجارح : إما أن تقتص أو تدع فالقول قول سيد المجروح وكذلك في القتل أبو الحسن عن ابن يونس لأن نفس القاتل قد وجبت لسيد المقتول فإن شاء قتله أو أحياه فإن أحياه صار عمده كالخطإ فيرجع الخيار إلى سيده بين أن يسلمه أو يفديه والفرق بين العبد وبين الحر يقتل حرا فيعفى عنه على الدية فيأبى أن ذلك لا يلزمه على قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك فلما جاز قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه وأيضا فإنه يقول أؤدي قصاصي وأبقي مالي لورثتي والعبد لا حكم له في نفسه ولا حجة لسيده لأن قتله عليه وأخذه سواء إلا أن يدفع الأرش فلا حجة لورثة المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأ ولا يستقيم ذلك في الحر لأنه تكون الدية على عاقلته وهي لا تحمل شيئا من عنده فأمرهما مفترق انتهى .

( فرع ) إذا كان السيد عبدا وقتل عبده ففي القصاص قولان نقلهما ابن سلمون ثم قال وفي الزاهي لابن شعبان ومن قتل عبده لم يقتل به وإن كان عبدا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية