( فرع ) قال
ابن عبد السلام هنا في
قتل العبد عمدا واختلف هل تكون الدية حالة أو مؤجلة وقد تقدم أن مسألة اصطدام العبد مع الحر تدل على
[ ص: 239 ] الحلول انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد قال في التوضيح : المراد بالثمن القيمة لكن تبع
المؤلف لفظ المدونة يعني إن ماتا فإن كانت القيمة أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحر وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء
محمد إلا أن يكون للعبد مال فيكون بقية العقل في ماله وأخذ
ابن رشد من هنا أن مذهب المدونة في جناية العبد أنها على الحلول لأن قيمة العبد في مال الحر حالة فلما قال يتقاصان ولم يقل يأخذها ويؤدي السيد الدية التي جناها عبده منجمة دل على أنها حالة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بخلاف هذا وهو أن سيد العبد يخير في جنايته على الحر خطأ بين أن يسلمه أو يفديه بها منجمة انتهى . ونقله
ابن عرفة والرجراجي والله أعلم .