( مسألة ) قال في رسم إن خرجت من سماع
عيسى من كتاب الجنايات وسئل
ابن القاسم عن
عبد جرح رجلا ثم أبق فقال المجروح لسيد العبد : إما أن تدفع إلي قيمة جرحي وإما أن تخلي بيني وبين العبد أطلبه فإن وجدته فهو لي . قال : لا خير فيه هذه مخاطرة إن وجده غير صاحبه وإن دفع إليه قيمة الجرح لم يدر لعل العبد قد مات فلا خير فيه . وقد بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قاله .
ابن رشد هذا بين على ما قال لأن العذر فيه بين والواجب في ذلك على قوله أن يرجأ الأمر إلى أن يوجد العبد فيخير سيده واتفاقهم على هذه المسألة يقتضي صحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في مسألة التفليس ا هـ . ومسألة التفليس تقدمت والله أعلم .