( مسألة ) قال في رسم العشور من سماع
عيسى من الجنايات وسئل
العبد يقتل الحر عمدا فيسلم إلى وليه فيستحييه أيباع عليه قال لا إلا أن يخاف أن يمثل به إن عفا عنه
ابن رشد هذا بين لا إشكال فيه ( مسألة ) فإن
قتل ولي الدم العبد فلا إشكال أن ماله لسيده إن استحياه فإن فداه سيده فماله لسيده وإن أسلمه فهل يتبعه ماله قال
الرجراجي فيه قولان في العتبية والله أعلم . وأما إن جنى على العبد بعد أن جنى فأرش جنايته للمجني عليه إن أسلمه السيد انظر ما في كتاب الجنايات من البيان وأظنها في سماع
يحيى وأصبغ والله أعلم .