مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية )

ش : يعني أن من فعل شيئا ممن تقدم لقصد الضرر لمعين أو لغير معين أو لإهلاك [ ص: 241 ] سارق أو الدواب التي تأكل زرعه فإنه ينظر إن فعله لمعين وهلك المقصود ففيه القصاص وقوله وإلا فالدية شامل للصورتين الأولى أن يقصد ضرر شخص معين فيهلك غيره . الثانية لا يقصد شخصا معينا والحكم في الصورتين سواء كما صرح به في المدونة وغيرها وفي التوضيح ومفهوم قوله قصد الضرر أنه لو لم يقصد ضرارا فلا شيء عليه وهو كذلك قال في أول سماع أصبغ من كتاب الأقضية قال أصبغ بن الفرج سألت ابن القاسم عن الرجل يكون له الزرع فتغير فيه دواب الناس فتفسده فيريد صاحب الزرع أن يحفر حول زرعه حفيرا لمكان الدواب وقد تقدم إلى أصحابها وأنذرهم فيحفر فيقع بعض تلك الدواب في ذلك الحفير فتموت أترى عليه ضمانا قال ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم ولم يتقدم إليهم . وقاله أصبغ وهو قول مالك إن شاء الله قال محمد بن رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له أن يفعله من الحفير في أرضه وضعه تحصينا على زرعه لا لإتلاف دواب الناس ولو فعل ذلك لإتلاف دواب الناس لزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئا ليتلف فيه السارق فتلف فيه السارق أو غير السارق أنه ضامن انتهى . وقال ابن يونس في آخر كتاب الديات قال مالك وإن جعل في حائطه حفيرا لسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق أو غيره فإن جعل في باب جنانه قصبا يدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناء يريد زلق من يدخله من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجة أو لإرصاد سارق فهو مفترق يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية