ص ( قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية )
ش : يعني أن من
فعل شيئا ممن تقدم لقصد الضرر لمعين أو لغير معين أو لإهلاك [ ص: 241 ] سارق أو الدواب التي تأكل زرعه فإنه ينظر إن فعله لمعين وهلك المقصود ففيه القصاص وقوله وإلا فالدية شامل للصورتين الأولى أن يقصد ضرر شخص معين فيهلك غيره . الثانية لا يقصد شخصا معينا والحكم في الصورتين سواء كما صرح به في المدونة وغيرها وفي التوضيح ومفهوم قوله قصد الضرر أنه لو لم يقصد ضرارا فلا شيء عليه وهو كذلك قال في أول سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الأقضية قال
أصبغ بن الفرج سألت
ابن القاسم عن الرجل يكون له الزرع فتغير فيه دواب الناس فتفسده فيريد صاحب الزرع أن يحفر حول زرعه حفيرا لمكان الدواب وقد تقدم إلى أصحابها وأنذرهم فيحفر فيقع بعض تلك الدواب في ذلك الحفير فتموت أترى عليه ضمانا قال ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم ولم يتقدم إليهم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شاء الله قال
محمد بن رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له أن يفعله من الحفير في أرضه وضعه تحصينا على زرعه لا لإتلاف دواب الناس ولو فعل ذلك لإتلاف دواب الناس لزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئا ليتلف فيه السارق فتلف فيه السارق أو غير السارق أنه ضامن انتهى . وقال
ابن يونس في آخر كتاب الديات قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن جعل في حائطه حفيرا لسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق أو غيره فإن جعل في باب جنانه قصبا يدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناء يريد زلق من يدخله من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رش لغير ذلك لم يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجة أو لإرصاد سارق فهو مفترق يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن أو يرصد بها السارق فيضمن فتأمله والله أعلم .