ص ( وضمن وقت الإصابة والموت )
ش : يعني أنه إذا زال التكافؤ بين حصول الموجب الذي هو السبب ووصول
[ ص: 245 ] الأثر أي السبب فقال
ابن القاسم : المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت أي حصول السبب هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله حال الإصابة والموت إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال
ابن القاسم : المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون حال الرمي ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون انتهى ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة وقوله والموت أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت . ( تنبيه ) .
وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا قال
المصنف في التوضيح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى .
( قلت ) ويفهم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن
القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب والمسبب فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كان كافرا ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه وبذلك صرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو في سماع
عيسى من كتاب الديات وليس في كلام
المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله .