ص ( إلا ناقص جرح كاملا )
ش : يعني أن
الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص من الناقص للكامل كما إذا جرح العبد الحر والكافر المسلم هذا هو المشهور في المذهب الذي اقتصر عليه صاحب الرسالة وروى
ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوب القصاص قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقيل إنه الصحيح وروي أنه يجتهد السلطان وروي أنه يوقف وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد وعلى المشهور فإن برئ المجروح على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب إلا الجراح المقدرة وإن برئ على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني قال في النوادر في ترجمة القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس له أي للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرئ بغير شين فليس عليه غير الأدب وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته انتهى . يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته وقال في أول كتاب جنايات العبيد من النوادر عن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب يريد في العمد ولو برئ على غير شين فلا شيء فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد وإن جنى عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطإ فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك وفي العمد الأدب وإن بريء الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برئ على شين فذلك في رقبة العبد
[ ص: 246 ] انتهى .