ص ( إلا أن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر )
ش : لما أن أخرج الجراح التي لا قصاص فيها لأنها متألف وفهم من ذلك أن ما عداها من الجراح فيه القصاص ذكر أن
شرط القصاص فيها أن لا يعظم الخطر في ذلك الجرح والكسر كعظم الصدر وجزم هنا تبعا لمن تقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب ورد في المدونة الأمر في ذلك لأهل المعرفة وكذلك في الضلع قال في كتاب الجراح من المدونة والصلب إذا كسر خطأ وبرئ وعاد لهيئته فلا شيء فيه وكذلك كل كسر يعود لهيئته لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع فيه القصاص فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة وما لا يستطاع أن يقتص منه فليس في عمد ذلك إلا الدية مع الأدب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي عظام الجسد القود من الهاشمة وغيرها إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ وشبهه فلا قود فيه قال
ابن القاسم .
وإن كانت الهاشمة في الرأس فلا قود فيه لأني لا أجد هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة ولا قصاص في الصلب والفخذ وعظام العنق . وفي كسر أحد الزندين وهما قصبتا اليد القصاص وإن كانت خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على عثم فيكون فيها الاجتهاد وفي كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع القصاص وفي كسر الضلع الاجتهاد إذا بريء على عثم وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه وإن كسرت عمدا فهي كعظام الصدر إن كان مخوفا كالفخذ فلا شيء فيه .
وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص وفي الترقوة إذا كسرت
[ ص: 248 ] عمدا القصاص لأن أمرها يسير لا يخاف منه وإن كسرت خطأ ففيه الاجتهاد وإن برئ على عثم وإلا فلا شيء فيه وكذلك اليد والرجل وجميع عظام الجسد إذا كسرت خطأ فبرئت على غير عثم فلا شيء فيه انتهى . لكن بقي على
المصنف أن يعد في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما نص على ذلك في المدونة وغيرها والله أعلم .
قال
أبو الحسن شك في عظام الصدر والضلع فرد ذلك إلى أهل المعرفة انتهى يعني به كونه رد ذلك إلى الاجتهاد . وقال في النوادر في ترجمة ما يكون فيه القصاص وما لا يكون فيه عن كتاب
ابن المواز قال ففي الترقوة والضلع القصاص . قيل : فيسقط القود في شيء من كسر العظام قال أما في مثل عظام الصدر فلا أرى فيه القصاص وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا قصاص فيه لأنه متلف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يسأل عنه أهل المعرفة وعن الضلع فإن كانا غير مخوفين اقتص فيهما قال
أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي إحدى قصبتي اليد القصاص إن استطيع ذلك .
وقال
ابن القاسم وأشهب في المجموعة فيه القصاص قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الكتابين وكذلك إذا كسرتا جميعا قال
ابن المواز واجتمعا أنه لا قصاص في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتألف في العظام وفيه العقل بقدر الشين إلا الصلب ففيه الدية ولا شيء في شينه إلا أن يكون انحنى وهو مع ذلك يقوم ففيه من الدية بحساب ذلك وفي كسر الفخذ حكومة بقدر الشين وقد يبلغ ذلك أكثر من الدية إلا أن يكون أشل رجله فلا يقدر أن يمشي بها على الأرض ففيه دية الرجل كاملة أو يشينه بما ينقص مشيه فله من الدية بقدر ما نقص منها وقال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي الظفر القصاص إن استطيع منه القود
ابن المواز اختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذا أحب إلينا قال
ابن عبدوس ينبغي أن يكون الظفر كسن الصبي لأنه ينبت انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو برئ العظم الخطر على غير عثم فكالخطإ فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد بخلاف العمد في غيره فإنه يقاد منه وإن برئ على غير عثم انتهى .
قال في التوضيح يعني أن ما لا قصاص فيه لخطره لو
برئ على غير عيب فلا شيء فيه أما القصاص فلأنها مخوفة وأما العوض فلأن الشرع لم يسم ، نعم يؤدب القاضي المتعمد انتهى .
( فائدة ) قال
عياض العثم والعثل بالميم واللام معا والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلثة مفتوحة مع اللام وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى وهو الأثر والشين انتهى من التنبيهات . وقال
أبو الحسن الضلع بالضاد المعجمة مكسورة وفتح اللام والترقوة بفتح التاء وضم القاف غير مهموز أعلى الصدر المتصل بالعنق والزند بفتح الزاي وبالنون انتهى . .