ص ( والاستيفاء للعاصب )
ش : قال
اللخمي إذا
اجتمع في القيام بالدم نسب وولاء كان النسب المبدأ في القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل انتهى . وقال قبله وإن لم يكن إلا رجل من الفخذ أو القبيل ولا يعرف قعدده من الميت ولا من يكون له ميراثه لم يكن له قيام بالدم انتهى وقال
ابن سلمون فإن لم يكن أولياء فهل للسلطان ما للأولياء من العفو أو القصاص قال
ابن الحاج في مسائله الذي يقتضيه الواجب أنه لا نظر للسلطان في العفو عنه وكذلك ظهر
لابن رشد انظرها في سماع
يحيى من الديات انتهى . والذي في سماع
يحيى في المسلم يقتل المسلم عمدا ولا ولي له إلا المسلمون أنه لا ينبغي للإمام أن يهدر دم المسلم ولكن يستقيد منه فإن قتل نصراني نصرانيا ثم أسلم القاتل والولي للمقتول المسلمون فإن العفو في مثل هذا أحب إلي وانظرها في أول سماع
يحيى من الديات وانظر بقية كلام
ابن رشد عليها وتقدم شيء من هذا عن المجموعة عند قول
المصنف حين القتل