ص ( وانتظر غائب لم تبعد غيبته )
ش : يعني أنه إذا
كان للمقتول وليان أحدهما غائب والآخر حاضر فليس للحاضر أن يستبد بالقتل قبل أن يعلم رأي الغائب إلا أن يكون الغائب بعيد الغيبة فإنه لا ينتظر وظاهر المدونة أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته قال في كتاب الديات من المدونة .
وإذا كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وتكون له حصته من الدية فليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب فحملها
ابن رشد على ظاهرها كما ذكره في سماع
يحيى من كتاب الديات وكذلك ذكر
ابن عرفة عن تعليقة
أبي عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد أن ظاهر المدونة ينتظر وإن بعدت غيبته وقيد
ابن يونس المدونة بما إذا لم تبعد غيبته .
قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيمن بعد جدا أو أيس منه كالأسير ونحوه قال
ابن عرفة في النوادر عن المجموعة قال
ابن القاسم ينتظر الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة فلمن حضر القتل ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال
ابن عرفة فحذف
الصقلي قول
ابن القاسم قصور انتهى . فعلم من كلام
ابن عرفة أن
ابن القاسم لم يقيد الغيبة بالبعد جدا ، ويفهم منه أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون خلاف قول
ابن القاسم فلذلك لم يقيد
المصنف الغيبة بالبعد جدا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وكما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وعلم من كلام
المصنف أنه لم
[ ص: 251 ] ترتض حمل المدونة على ظاهرها كما قال
ابن رشد .
وقال في الشامل وفيها انتظار الغائب إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقا تأويلان وكتب إليه إن أمكن فإن أيس منه لم ينتظر كأسير وشبهه انتهى ( تنبيهات الأول ) إذ قلنا ينتظر فإن القاتل يحبس قال في المدونة إثر الكلام السابق ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون النفس من القصاص انتهى ( الثاني ) ظاهر كلام
ابن عرفة والبرزلي أن مثل هذا يحبس ويقيد بالحديد انظر كلامهما ( الثالث ) هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه أو أجري له من بيت المال ما يأكل منه أو التزم ذلك أحد وإذا لم يكن له شيء من ذلك فانظر كيف يعمل فيه هل يطلق من السجن وهو الظاهر إذ يبعد أن يقول أحد أنه يخلد في السجن حتى يموت جوعا فتأمله ( الرابع ) هذا الخلاف الذي ذكرناه في انتظار الغائب البعيد الغيبة إنما هو حيث تتعدد أولياء الدم وكان بعضهم حاضرا وأما إن لم يكن الأولى واحد وهو غائب أو غاب جميع الأولياء فالظاهر أنهم ينتظرون مطلقا ولو بعدت غيبتهم ويشهد لذلك الفرع المنقول عن مختصر الوقار في القولة التي قبل هذه لكن مع وجود النفقة على القاتل هذا الذي ظهر لي ولم أر في المسألة المذكورة نصا بعد البحث عليها في المدونة
وأبي الحسن والرجراجي والنوادر والبيان والتوضيح
وابن عبد السلام والشامل
وبهرام الكبير والمقدمات والذخيرة وغيرها والله أعلم .