ص ( لا مطبق وصغير )
ش : قال
ابن عرفة وفيها إن
كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا مرض .
ابن رشد القياس قول من قال ينتظر وأفتى
[ ص: 252 ] فيمن له بنون صغار أو عصبة كبار بانتظار الصغار قائلا إذ هم أحق بالقيام بالدم فسئل عن فتياه بخلاف الرواية المأثورة في ذلك فقال : خفي عن السائل معنى ذلك فظن أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرواية وليس كذلك بل لا يسوغ للمفتي تقليد الرواية إلا بعد علمه بصحتها لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم وهذه الرواية مخالفة للأصول واستدل على مخالفتها بما حاصله وجوب اعتبار حق الصغير وتأخيره لبلوغه كحق له بشاهد واحد ، وبأن له جبر القاتل على الدية على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأحد قولي
ابن القاسم ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين ابن عرفة ولا يخفى ضعف هذا ولا يعتبر هذا في زماننا إنما ساغ ذلك
لابن رشد لعلو طبقته وقال بعض من عاصره ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول
ابن القاسم وفي طرة بعض نوازله ما نصه ليس العمل على هذا إذ هو خلاف
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه أفتى بذلك من غير رواية ولا حجة ، فإن قلت ما هي الرواية المأثورة في ذلك ؟ ( قلت ) في الموازية والمجموعة روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في
قتيل له بنون صغار وعصبة فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار قال عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ولهم العفو على الدية وتكون بينهم قال عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال وله أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه وإن لم يكن في قرية ثم يكون لهذا الذي هو أولى بالصبي القتل أو العفو على الدية انتهى . وانظر عزوه الرواية للموازية والمجموعة وقد قال في كتاب الديات من المدونة وإذا
كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ، ويجوز ذلك على الصغير وقال قبل هذا في ترجمة من تجوز شهادته في قتل الخطإ : وإذا
كان للمقتول أولاد صغار والقتل بقسامة فلأولياء المقتول تعجيل القتل ولا ينتظر أن يكبر ولده الصغار فيبطل الدم وإن عفوا لم يجز عفوهم إلا على الدية لا على أقل منها وإن كان أولاد المقتول كبارا وصغارا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار وإن عفا بعضهم فللباقين الأصاغر حظهم من الدية وإن لم يكن له إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم حلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني الصغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استحق الدم وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو ، أو يجوز على الغائب ويكون له حصة من الدية وليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب ، ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون النفس من القصاص وإن كان للمقتول أولياء كبار وصغار فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظر الصغار وليس الصغير كالغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر . قال وإن كان بعض الأولياء مغمى عليه أو مبرسما فإنه ينتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض ا هـ . ثم قال بعد ذلك ما هو أصرح في المسألة وإذا كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ، ويجوز ذلك على الصغير وليس لهم أن يعفوا على غير مال انتهى . وقال
أبو الحسن قوله فيبطل
[ ص: 253 ] الدم إما بأن يموت القاتل حتف أنفه أو يهرب من السجن ا هـ