ص ( ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد )
ش : يعني أنه
إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة فإذا عفا جميع الأولياء فلا شيء للبنات قال في المدونة في آخر كتاب الديات وإذا قامت بينة بالقتل عمدا فللمقتول بنون وبنات
[ ص: 255 ] فعفو البنين جائز على البنات ولا أثر لهن مع البنين في عفو ولا قيام وإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله تعالى وقضى منها دينه وإن عفا واحد من البنين سقطت حصته من الدية وكانت بقيتها بين حق من بقي على الفرائض وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها وكذلك إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث وإذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية وإنما لهن إذا عفا بعض البنين والإخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا ا هـ . وما ذكره في المدونة من أنه إذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية قال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا لمن لا يعتبر عفوه معه كالبنات والابن هو ظاهر المذهب وبه قال
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وروى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق .
ابن المواز وبالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم إن الأول مقيد بأن يعفو كل من له العفو في فور واحد وأما لو عفا بعض من له ذلك ثم بلغ من بقي وعفا فلا يضر ذلك من معهما من أخت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت بعفو الأول قاله
محمد ا هـ .