ص ( وإن
عفا عن جرحه أو صالح فمات )
ش : نحوه في المدونة فيمن قطعت يده فعفا ثم مات قال
الشيخ أبو الحسن إن قال :
[ ص: 256 ] عفوت عن اليد لا غير لا إشكال وإن قال عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال وإن قال عفوت فقط فهو محمول على أنه عفا عما وجب له في الحال وهو قطع اليد ا هـ وقد ذكر
المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح أيضا وتقدم الكلام عليها بما فيه الكفاية والله أعلم .