ص (
وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه )
ش : شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من
ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه
[ ص: 258 ] ا هـ وهذا خلاف ما يقوله
المصنف إنما فيه ما نقصها وهو الذي يقوله أهل المذهب .