ص ( وفي الجراح حكومة )
ش : قال في الرسالة وما
برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء
[ ص: 259 ] فيه قال
الجزولي انظر
أجرة الطبيب وثمن الزراريع قيل على الجاني وقيل لا شيء عليه وهو ظاهر الكتاب وقال
الفاكهاني ظاهر الرسالة أنه لا يعطى
أجرة الأدوية ولم يقل به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقيل يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة قال
ابن ناجي أراد
الفاكهاني بقوله ولم يقل به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أي لم يقل بأن الأجرة له بل قال مثل ظاهر كلام الرسالة إذا قيل له من انكسر فخذه ثم جبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال ما علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق في علاجه ا هـ وقال
أبو الحسن قال
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس أجر الطبيب بأمر معلوم معمول به ثم ذكر ما تقدم وقال بعده
ابن رشد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16523الفقهاء السبعة فيما دون الموضحة من جراح الخطإ أجر المداوي صح من المقدمات هنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس ذكره قبل الكلام على الأعضاء المقررة وذكر
المصنف في آخر باب الغصب في ذلك قولين .
ص ( كجنين البهيمة )
ش : قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار : من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه ا هـ وما قاله خلاف ما قاله
المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله
المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب .