ص ( وفي اليدين )
ش : قال
ابن ناجي والدية كاملة في مجموع اليدين سواء قطعت الأصابع خاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من المنكبين وهو الذي قلناه هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
أشهب ولو
قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة فله دية الأصبع واستحسن
ابن القاسم في الكف حكومة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا شيء له في الكف إذا ما بقي شيء له دية واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع واحد فلا شيء له فيما بقي من الكف واختلفوا فيما بين ذلك فجعل
ابن القاسم الأصبع قليلا كما لو لم يبق فيها شيء وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وجودها مانعا من أخذ الحكومة ووافقه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقاله
ابن القاسم في الأصبعين وجعل
عبد الملك الثلاثة من حيز القليل فله في الكف عنده بحساب ما ذهب من الأصابع وقال
المغيرة إذا
ذهب منها أصبعان ثم قطع الكف بعد ذلك فإن أخذ في الأصبعين عقلا أو قودا فله عقل
[ ص: 260 ] ثلاثة أصابع ولا حكومة له ا هـ . وقال في المدونة في أواخر كتاب الجراح إذا
ذهبت أصبع من الكف بأمر من الله سبحانه وبجناية وقع فيها قصاص أو عقل ثم أصيبت الكف خطأ ففيها أربعة أخماس الدية ولو ذهبت منها أنملة اقتص منها لقوصص بها في دية الكف . ومن قطع كفا خطأ وقد ذهب بعض أصابعها فإنما عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف وإن لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة فعليه في الأصبع ديتها واستحسن في الكف حكومة ومن قطع كف رجل عمدا وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاثة بأمر من الله عز وجل أو بجناية وقطع فيها قصاص أو عقل لم يقتص منه ولكن عليه العقل في ماله ولو ذهب منها أصبع واحدة قطعت يده قصاصا سواء كانت الإبهام المقطوعة أو غيرها انتهى .