مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والقيمة للعبد كالدية )

ش : قال في أوائل كتاب الديات من المدونة وفي مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته وفي [ ص: 261 ] موضحته نصف عشر قيمته وفيما سوى ذلك من جراحاته ما نقصه بعد برئه ا هـ . فإن برئت الجراحات المذكورة على شين فاختلف هل يزاد لأجل الشين أو لا يزاد ويكون الواجب فيها حينئذ ما نقصه في ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في المقدمات وانظر الشيخ أبا الحسن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية